الشيخ الجواهري
340
جواهر الكلام
التي هي أخص من دعواه ، بل بعضها صريح في بطلان الطواف بعدمها في الأنقص من النصف . وأما قطع الطواف عمدا لا لغرض فقد يقوى جوازه في غير طواف الفريضة بناء على جواز قطع صلاة النافلة كذلك ، لأن الطواف بالبيت صلاة ، ولكن الأحوط تركه ، بخلاف طواف الفريضة بناء على حرمة القطع في الصلاة الواجبة ، وعلى استفادة ذلك من التشبيه المزبور . هذا كله في واجبات الطواف المستفادة من تضاعيف كلامهم وإن نظمها في الدروس باثني عشر ( و ) أما ( الندب ) فكثير مستفاد مما تسمعه من النصوص ولكن ذكر المصنف منها ( خمسة عشر ) منها ( الوقوف عند الحجر وحمد الله والثناء عليه ، والصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله ، ورفع اليدين بالدعاء ، واستلام الحجر على الأصح وتقبيله ، فإن لم يقدر ) على الاستلام ببدنه فببعضه فإن تعذر إلا بيده ( فبيده ولو كانت مقطوعة استلم بموضع القطع ، ولو لم يكن له يد اقتصر على الإشارة ) كما ستعرف ذلك كله إن شاء الله ( و ) يستحب أيضا ( أن يقول ) عند استلامه ( أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة ، اللهم تصديقا بكتابك إلى آخر الدعاء ) المروي في صحيح معاوية بن عمار ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع يديك ، واحمد الله تعالى واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله ، واسأل الله أن يتقبل منك ثم استلم الحجر وقبله ، فإن لم تستطع أن تقبله فاستلمه بيدك فإن لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إليه ، وقل اللهم أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة ، اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
--> ( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب الطواف الحديث 1